منتدى غذاؤك دواؤك

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    كتاب البيع وسائر المعاملات

    avatar
    غذاؤك
    Admin


    عدد المساهمات : 2100
    تاريخ التسجيل : 12/11/2013

    كتاب البيع وسائر المعاملات Empty كتاب البيع وسائر المعاملات

    مُساهمة من طرف غذاؤك الأحد 15 سبتمبر 2019 - 20:47

    كتاب البيع وسائر المعاملات Fekyh_14

    بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
    مكتبة الفقه الإسلامي
    أخصر المختصرات في الفقه
    على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
    كتاب البيع وسائر المعاملات 1410
    ● [ كتاب البيع وسائر المعاملات ] ●

    ينعقد بمعاطاة وبإيجاب وقبول بسبعة شروط
    الرضا منهما وكون عاقد جائز التصرف وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة وكونه مملوكا لبائعه او ماذونا له فيه وكونه مقدورا على تسليمه وكونه معلوما لهما برؤية او صفة تكفي في السلم وكون ثمن معلوما فلا يصح بما ينقطع به السعر
    وان باع مشاعا بينه وبين غيره او عبده وعبد غيره بغير اذن او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه ولمشتر الخيار
    ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني
    وتصح سائر العقود ولا بيع عصير او عنب لمتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه
    وحرم ولم يصح بيعه على بيع اخيه وشراؤه على شرائه وسومه على سومه
    ● [ فصل ] ●

    والشروط في البيع ضربان
    صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكنى الدار شهرا او مشتر نفع بائع كحمل حطب او تكسيره وان جمع بين شرطين بطل البيع
    وفاسد يبطله كشرط عقد اخر من قرض وغيره او ما يعلق البيع كبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد
    وفاسد لا يبطله كشرط ان لا خسارة او متى نفق والا رده ونحو ذلك
    وان شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرا
    ● [ فصل ] ●

    والخيار سبعة اقسام
    خيار مجلس فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا
    وخيار شرط وهو ان يشترطاه او احدهما مدة معلومة
    وحرم حيلة ولم يصح البيع وينتقل الملك فيهما لمشتر لكن يحرم
    ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما الا عتق مشتر مطلقا والا تصرفه في مبيع والخيار له
    وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش او غيره لا لاستعجال
    وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية
    وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا الا في تصرية فثلاثة ايام
    وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته
    فاذا علم العيب خير بين امساك مع ارش او رد واخذ ثمن
    وان تلف مبيع او اعتق ونحوه تعين ارش وان تعيب ايضا خير فيه بين اخذ ارش ورد مع دفع ارش وياخذ ثمنه
    وان اختلفا عند من حدث فقول مشتر بيمينه
    وخيار تخبير ثمن فمتى بان اكثر او انه اشتراه مؤجلا او ممن لا تقبل شهادته له او باكثر من ثمنه حيلة او باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك فلمشتر الخيار
    وخيار لاختلاف المتبايعين فاذا اختلفا في قدر ثمن او اجرة ولا بينة او لهما حلف بائع ما بعته بكذا وانما بعته بكذا ثم مشتر ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا ولكل الفسخ ان لم يرض بقول الاخر وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته
    وان اختلفا في اجل او شرط ونحوه فقول ناف او عين مبيع او قدره فقول بائع
    ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته
    ● [ فصل ] ●

    ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه
    ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتر او نائبه
    ووعاؤه كيده وصبرة ومنقول بنقل وما يتناول بتناوله وغيره بتخلية
    والاقالة فسخ تسن للنادم
    ● [ فصل ] ●

    الربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة
    فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى ويصح به متساويا وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه الا اذا علم تساويهما في المعيار الشرعي
    وربا النسيئة يحرم فيما اتفقا في علة ربا فضل كمكيل بمكيل وموزون بموزون نساء الا ان يكون الثمن احد النقدين فيصح
    ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا وصرف ذهب بفضة وعكسه
    واذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض
    ● [ فصل ] ●

    واذا باع دارا شمل البيع ارضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها او ارضا شمل غرسها وبناءها لا زرعا وبذره الا بشرط ويصح مع جهل ذلك
    و ما يجز او يلقط مرارا فاصوله لمشتر وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشرطه مشتر
    ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقى الى جداد ما لم يشرطه مشتر وكذا حكم شجر فيه ثمر باد او ظهر من نوره كمشمش او خرج من اكمامه كورد وقطن وما قبل ذلك والورق مطلقا لمشتر
    ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك اصل او ارضه الا بشرط قطع ان كان منتفعا به وليس مشاعا
    وكذا بقل ورطبة ولا قثاء ونحوه الا لقطة لقطة او مع اصله وان ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة الا الخشب فلا ويشتركان فيها
    وحصاد ولقاط وجداد على مشتر وعلى بائع سقي ولو تضرر اصل
    وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع ما لم يبع مع اصل او يؤخر اخذ عن عادته
    وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان فصلاح ثمر نخل ان يحمر او يصفر وعنب ان يتموه بالماء الحلو وبقية ثمر بدو نضج وطيب اكل ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها وقن لباسه لغير جمال
    ● [ فصل ] ●

    ويصح السلم بسبعة شروط
    ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا وحداثة وقدم وذكر قدره ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه وذكر اجل معلوم كشهر وان يوجد غالبا في محله فان تعذر او بعضه صبر او اخذ راس ماله وقبض الثمن قبل التفرق وان يسلم في الذمة فلا يصح قي عين ولا ثمرة شجرة معينة
    ويجب الوفاء موضع العقد ان لم يشرط في غيره
    ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به ولا عليه ولا اخذ رهن وكفيل به ولا اخذ غيره عنه
    ● [ فصل ] ●

    وكل ما صح بيعه صح قرضه الا بني ادم
    ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون فان فقد فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه
    ويحرم كل شرط يجر نفعا وان وفاه اجود او اهدى اليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا باس
    ● [ فصل ] ●

    وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وكذا ثمر وزرع لم يبد صلاحهما وقن دون ولده ونحوه ويلزم في حق راهن بقبض
    وتصرف كل منهما فيه بغير اذن الاخر باطل الا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنا وهو امانة في يد مرتهن
    وان رهن عند اثنين فوفى احدهما او رهناه فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه
    واذا حل الدين وامتنع من وفائه فان كان اذن لمرتهن في بيعه باعه والا اجبر على الوفاء او بيع الرهن فان ابى حبس او عزر فإن اصر باعه حاكم ووفى دينه وغائب كممتنع
    وان شرط ان ألا يباع اذا حل الدين او ان جاءه بحقه في وقت كذا والا فالرهن له بالدين لم يصح الشرط
    ولمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن وان انفق عليه بلا اذن راهن مع امكانه لم يرجع وا إلارجع بالاقل مما انفقه ونفقة مثله ان نواه
    ومعار ومؤجر ومودع كرهن
    ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط
    ● [ فصل ] ●

    ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب او سيجب على غيره لا الامانات بل التعدي فيها ولا جزية وشرط رضاء ضامن فقط ولرب حق مطالبة من شاء منهما
    وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي وبكل عين يصح ضمانها
    وشرط رضاء كفيل فقط فإن مات او تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برىء
    وتجوز الحوالة على دين مستقر ان اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا وتصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكسه
    ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مليء
    ● [ فصل ] ●

    والصلح في الاموال قسمان
    احدهما على الاقرار وهو نوعان الصلح على جنس الحق مثل ان يقر له بدين او عين فيضع او يهب له البعض ويأخذ الباقي فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح بلا شرط
    الثاني على غير جنسه فان كان بأثمان عن اثمان فصرف وبعرض عن نقد وعكسه فبيع
    القسم الثاني على الانكار بأن يدعي عليه فينكر او يسكت ثم يصالحه فيصح ويكون ابراء في حقه وبيعا في حق مدع
    ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه
    ● [ فصل ] ●

    واذا حصل في ارضه او جداره او هوائه غصن شجرة غيره او غرفته لزم ازالته وضمن ما تلف به بعد طلب فإن ابى لم يجبر في الغصن ولواه فإن لم يمكنه فله قطعه بلا حكم
    ويجوز فتح باب لاستطراق في درب نافذ لا اخراج جناح وساباط وميزاب الا بإذن امام مع امن الضرر وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا اذن مستحق وكذا وضع خشب الا الا يمكن تسقيف الا به ولا ضرر فيجبر
    ومسجد كدار
    وان طلب شريك في حائط او سقف انهدم شريكه للبناء معه اجبر كنقض خوف سقوط وان بناه بنية الرجوع رجع
    وكذا نهر ونحوه
    ● [ فصل ] ●

    ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه
    وسن اظهاره ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه بل في ذمته فيطالب بعد فك حجر
    ومن سلمه عين مال جاهل الحجر اخذها ان كانت بحالها وعوضها كله باق ولم يتعلق بها حق للغير ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه او هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته
    ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت ان وثق الورثة برهن محرز او كفيل مليء وان ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه
    ● [ فصل ] ●

    ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم
    ومن دفع اليهم ماله بعقد او لا رجع بما بقي لا ما تلف ويضمنون جناية واتلاف ما لم يدفع اليهم
    ومن بلغ رشيدا او مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم واعطي ماله لا قبل ذلك بحال
    وبلوغ ذكر بامناء او بتمام خمس عشرة سنة او بنبات شعر خشن حول قبله وانثى بذلك وبحيض وحملها دليل امناء
    ولا يدفع اليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده ومحله قبل بلوغ والرشد هنا اصلاح المال بان يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة
    ووليهم حال الحجر الاب ثم وصيه ثم الحاكم ولا يتصرف لهم الا بالاحظ ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف لا في دفع مال بعد رشد الا من متبرع
    ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد ودين غيره وارش جناية قن وقيم متلفاته برقبته
    ● [ فصل ] ●

    وتصح الوكالة بكل قول يدل على اذن وقبولها بكل قول او فعل دال عليه
    وشرط كونهما جائزي التصرف ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه
    وتصح في كل حق ادمي لاظهار ولعان وايمان وفي كل حق لله تدخله النيابة
    وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها
    ولا يصح بلا اذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله وولده ووالده ومكاتبه كنفسه
    وان باع بدون ثمن مثل او اشترى باكثر منه صح وضمن زيادة اونقصا ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه الا بقرينة ويسلم وكيل الشراء الثمن ووكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم
    والوكيل امين لا يضمن الا بتعد او تفريط ويقبل قوله في نفيهما وهلاك بيمينه كدعوى متبرع رد العين او ثمنها لموكل لا لورثته الا ببينة
    ● [ فصل ] ●

    والشركة خمسة اضرب
    شركة عنان وهي ان يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعمل فيه كل على ان له من الربح جزءا مشاعا معلوما
    الثاني المضاربة وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه
    وان ضارب لاخر فاضر الاول حرم ورد حصته في الشركة
    وان تلف رأس المال او بعضه بعد تصرف او خسر جبر من ربح قبل قسمة
    الثالث شركة الوجوه وهي ان يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاهيهما وكل وكيل الاخر وكفيله بالثمن
    الرابع شركة الابدان وهي ان يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاصطياد ونحوه او يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة
    فما تقبله احدهما لزمهما عمله وطولبا به وان ترك احدهما العمل لعذر او لا فالكسب بينهما ويلزم من عذر او لم يعرف العمل ان يقيم مقامه بطلب شريك
    الخامس شركة المفاوضة وهي ان يفوض كل الى صاحبه كل تصرف مالي ويشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما فتصح ان لم يدخلا فيهما كسبا نادرا
    وكلها جائزة ولا ضمان فيها الا بتعد او تفريط
    ● [ فصل ] ●

    وتصح المساقاة على شجر له ثمر يؤكل وثمرة موجودة بجزء منها وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة او الشجر او منهما فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل اجرته او عامل فلا شيء له
    وتملك الثمرة بظهورها فعلى عامل تمام عمل اذا فسخت بعده وعلى عامل كل ما فيه نمو او اصلاح وحصاد ونحوه وعلى رب اصل حفظ ونحوه وعليهما بقدر حصتيهما جداد
    وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الارض بشرط علم بذر وقدره وكونه من رب الارض
    ● [ فصل ] ●

    وتصح الاجارة بثلاثة شروط
    معرفة منفعة واباحتها ومعرفة اجرة الا اجيرا وظئرا بطعامهما وكسوتهما
    وان دخل حماما او سفينة او اعطى ثوبه خياطا ونحوه صح وله اجرة مثل
    وهي ضربان
    اجارة عين وشرط معرفتها وقدرة على تسليمها وعقد في غير ظئر على نفعها دون اجزائها واشتمالها على النفع وكونها لمؤجر او مأذونا له فيها
    واجارة العين قسمان الى امد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه
    الثاني لعمل معلوم كإجارة دابة لركوب او حمل الى موضع معين
    الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة في شيء معين او موصوف فيشترط تقديرها بعمل او مدة كبناء دار وخياطة وشرط معرفة ذلك وضبطه وكون أجير فيها ادميا جائز التصرف وكون عمل لا يختص فاعله ان يكون من اهل القربة
    وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف كزمام مركوب وشد ورفع وحط وعلى مكتر نحو محمل ومظلة وتعزيل نحو بالوعة ان تسلمها فارغة وعلى مكر تسليمها كذلك
    ● [ فصل ] ●

    وهي عقد لازم فإن تحول مستأجر في اثناء المدة بلا عذر فعليه كل الاجرة وان حوله مالك فلا شيء له
    وتنفسخ بتلف معقود عليه وموت مرتضع وانقلاع ضرس او برئه ونحوه
    ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده خطا ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم ان اذن فيه مكلف او ولي غيره ولم تجن ايديهم ولا راع ما لم يتعد او يفرط
    ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا اجرة له
    والخاص من قدر نفعه بالزمن والمشترك بالعمل
    وتجب الاجرة بالعقد ما لم تؤجل
    ولا ضمان على مستأجر الا بتعد او تفريط والقول قوله في نفيهما
    ● [ فصل ] ●

    وتجوز المسابقة على اقدام وسهام وسفن ومزاريق وسائر حيوان او بعوض الا على ابل وخيل وسهام
    وشرط تعيين مركوبين واتحادهما وتعيين رماة وتحديد مسافة وعلم عوض واباحته وخروج عن شبه قمار والله اعلم
    ● [ فصل ] ●

    والعارية سنة
    وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح اعارته الا البضع وعبدا مسلما لكافر وصيدا ونحوه لمحرم وامة وامرد لغير مامون
    وتضمن مطلقا بمثل مثلي وقيمة غيره يوم تلف لا ان تلفت باستعمال بمعروف كخمل منشفة ولا ان كانت وقفا ككتب علم الا بتفريط وعليه مؤنة ردها
    وان اركب منقطعا لله لم يضمن
    ● [ فصل ] ●

    والغصب كبيرة
    فمن غصب كلبا يقتنى او خمر ذمي محترمة ردهما لا جلد ميتة
    واتلاف الثلاثة هدر
    وان استولى على حر مسلم لم يضمنه بل ثياب صغير وحليه
    وان استعمله كرها اوحبسه فعليه اجرته كقن
    ويلزمه رد مغصوب بزيادته وان نقص لغير تغير سعر فعليه ارشه
    وان بنى او غرس لزمه قلع وارش نقص وتسوية ارض والاجرة
    ولو غصب ما اتجر او صاد او حصد به فمهما حصل بذلك فلمالكه
    وان خلطه بما لايتميز او صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكيهما وان نقصت القيمة ضمن
    ● [ فصل ] ●

    ومن اشترى ارضا فغرس او بنى ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بائع بما غرمه
    وان اطعمه لعالم بغصبه ضمن اكل
    ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته
    وحرم تصرف غاصب بمغصوب ولا يصح عقد ولا عبادة
    والقول في تالف وقدره وصفته قوله وفي رده وعيب فيه قول ربه
    ومن بيده غصب او غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان ويسقط اثم غصب
    ومن اتلف ولو سهوا محترما ضمنه
    وان ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما اتلفته مطلقا
    وان كانت بيد راكب او قائد او سائق ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها
    ● [ فصل ] ●

    وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بما استقر عليه العقد
    وشرط تقدم ملك شفيع وكون شقص مشاعا من ارض تجب قسمتها
    ويدخل غراس وبناء تبعا لا ثمرة وزرع واخذ جميع مبيع فإن اراد اخذ البعض او عجز عن بعض الثمن بعد انظاره ثلاثا او قال لمشتر بعني او صالحني او اخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت فان عفا بعضهم اخذ باقيهم الكل او تركه
    وان مات شفيع قبل طلب بطلت
    وان كان الثمن مؤجلا اخذ مليء به وغيره بكفيل مليء
    ولو اقر بائع بالبيع وانكر مشتر ثبتت
    ● [ فصل ] ●

    ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الامانة ويلزم حفظها في حرز مثلها
    وان عينه ربها فاحرز بدونه او تعدى او فرط او قطع علف دابة عنها بغير قول ضمن ويقبل قول مودع في ردها الى ربها او غيره بإذنه لا وراثة وفي تلفها وعدم تفريط وتعد وفي الاذن
    وان اودع اثنان مكيلا او موزونا يقسم فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك او امتناعه سلم اليه
    ولمودع ومضارب ومرتهن ومستاجر ان غصبت العين المطالبة بها
    ● [ فصل ] ●

    ومن احيا ارضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها
    ويحصل بحوزها بحائط منيع او اجراء ماء لا تزرع الا به او قطع ماء لا تزرع معه او حفر بئر او غرس شجر فيها
    ومن سبق الى طريق واسع فهو احق بالجلوس فيه ما بقي متاعه ما لم يضر
    ● [ فصل ] ●

    ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا لا كرد عبد ولقطة وبناء حائط فمن فعله بعد علمه استحقه
    ولكل فسخها فمن عامل لا شيء له ومن جاعل لعامل اجرة عمله
    وان عمل غير معد لاخذ اجرة لغيره عملا بلا جعل او معد بلا اذن فلا شيء له الا في تحصيل متاع من بحر او فلاة فله اجر مثله
    وفي رقيق دينار او اثنا عشر درهما
    ● [ فصل ] ●

    واللقطة ثلاثة اقسام
    ما لا تتبعه همة اوساط الناس كرغيف وشسع فيملك بلا تعريف
    الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وابل وبقر فيحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها
    الثالث باقي الاموال كثمن ومتاع وغنم وفصلان وعجاجيل فلمن امن نفسه عليها اخذها
    ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا وتملك بعده حكما
    ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها
    ومتى جاء ربها فوصفها لزم دفعها اليه
    ومن اخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطة
    واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ او ضل الى التمييز
    والتقاطه فرض كفاية فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال اتفق عليه عالم بلا رجوع
    وهو مسلم ان وجد في بلد يكثر فيه المسلمون وان اقر به من يمكن كونه منه الحق به
    ● [ فصل ] ●

    والوقف سنة
    ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا كمن بنى ارضه مسجدا او مقبرة واذن للناس ان يصلوا فيها ويدفنوا فيها
    صريحة وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وابدت
    وشروطه خمسة كونه في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف وينتفع بها مع بقائها وكونه على بر ويصح من مسلم على ذمي وعكسه وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك وكون واقف نافذ التصرف ووقفه ناجزا
    ويجب العمل بشرط واقف ان وافق الشرع ومع اطلاق يستوي غني وفقير وذكر وانثى
    والنطر عند عدم الشرط لموقوف عليه ان كان محصورا والا فلحاكم كما لو كان على مسجد ونحوه
    وان وقف على ولده او ولد غيره فهو لذكر وانثى بالسوية ثم لولد بنيه وعلى بنيه او بني فلان فلذكور فقط وان كانوا قبيلة دخل النساء دون اولادهن من غيرهم وعلى قرابته او اهل بيته او قومه دخل ذكر وانثى من اولاده واولاد ابيه وجده وجد ابيه لامخالف دينه
    وان وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم والا جاز التفضيل والاقتصار على واحد
    ● [ فصل ] ●

    والهبة مستحبة
    وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه وتنعقد بما يدل عليها عرفا
    وتلزم بقبض بإذن واهب
    ومن ابرا غريمه برىء ولو لم يقبل
    ويجب تعديل في عطية وارث بان يعطي كلا بقدر ارثه فان فضل سوى برجوع وان مات قبله ثبت تفضيله
    ويحرم على واهب ان يرجع في هبته بعد قبض وكره قبله الا الاب
    وله ان يتملك بقبض مع قول او نية من مال ولده غير سرية ما شاء ما لم يضره او ليعطيه لولد اخر او يكن بمرض موت احدهما او يكن كافرا والابن مسلما
    وليس لولد ولا لورثته مطالبة ابيه بدين ونحوه بل بنفقة واجبة
    ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح او مخوف كبرسام او اسهال متدارك
    وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند اشكاله انه مخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره الا بإجازة الورثة
    ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكصحيح ويعتبر عند الموت كونه وارثا او لا ويبدا بالاول فالاول بالعطية
    ولا يصح الرجوع فيها ويعتبر قولها عند وجودها ويثبت الملك فيها من حينها والوصية بخلاف ذلك كله

    كتاب البيع وسائر المعاملات Fasel10

    أخصر المختصرات في الفقه
    على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
    تأليف: محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي
    منتدى ميراث الرسول - البوابة
    كتاب البيع وسائر المعاملات E110


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 29 مارس 2024 - 7:20