منتدى غذاؤك دواؤك

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    كتاب الزكاة وكتاب الصوم

    avatar
    غذاؤك
    Admin


    عدد المساهمات : 2100
    تاريخ التسجيل : 12/11/2013

    كتاب الزكاة وكتاب الصوم Empty كتاب الزكاة وكتاب الصوم

    مُساهمة من طرف غذاؤك الخميس 30 أبريل 2020 - 16:54

    كتاب الزكاة وكتاب الصوم Fekyh_16

    بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
    مكتبة الفقه الإسلامي
    متن بداية المبتدي
    فقه الإمام أبي حنيفة
    كتاب الزكاة وكتاب الصوم 1410
    ● [ كتاب الزكاة ] ●

    الزكاة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول وليس على الصبي والمجنون زكاة وليس على المكاتب زكاة ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه وإن كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصابا وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة ومن له آخر دين فجحده سنين ثم قامت له به بينة لم يزكه لما مضى ومن اشترى جارية للتجارة ونواها للخدمة بطلت عنها الزكاة وإن نواها للتجارة بعد ذلك لم تكن للتجارة حتى يبيعها فيكون في ثمنها زكاة وإن اشترى شيئا ونواه للتدارة كان للتجارة لاتصال النية بالعمل بخلاف ما إذا ورث ونوى التجارة ولا يجوز اداء الزكاة إلا بنية مقارنة للأداء أو مقارنة لعزل مقدار الواجب ومن تصدق بجميع ماله لا ينوي الزكاة سقط فرضها عنه استحسانا ولو أدى بعض النصاب سقط زكاة المؤدى عند محمد وقال أبو يوسف لا تسقط
    ● [ باب صدقة السوائم ] ●
    فصل في الإبل

    ليس في أقل من خمس ذود صدقة فإذا بلغت خمسا سائمةوحال عليها الحول ففيها شاة إلى تسع فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا كانت ستا وثلاثين فيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين فإذا كانت أحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا كانت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين ثم تستأنف الفريضة فيكون في الخمس شاة مع الحقتين وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى مائة وخمسين فيكون فيها ثلاث حقاق ثم تستأنف الفريضة فيكون في الخمس شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون فإذا بلغت مائة وستا وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين ثم تستأنف الفريضة أبدا كما تستأنف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين والبخت والعراب سواء
    ● [ فصل في البقر ] ●

    ليس في اقل من ثلاثين من البقر السائمة صدقة فإذا كانت ثلاثين سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسن أو مسنة فإذا زادت على أربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين ثم في الستين تبيعان أو تبيعتان وفي سبعين مسنة وتبيع وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة وفي المائة تبيعان ومسنة وعلى هذا يتغير الفرض في كل عشر من تبيع إلى مسنة ومن مسنة إلى تبيع والجواميس والبقر سواء
    ● [ فصل في الغنم ] ●

    ليس في أقل من أربعين من الغنم السائمة صدقة فإذا كانت أربعين سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كلمائة شاة شاة والضأن والمعز سواء ويؤخذ في زكاة الغنم الذكور والإناث
    ● [ فصل في الخيل ] ●

    إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا فصاحبها بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم وليس في ذكورها منفردة زكاة وكذا في الإناث المنفردات في رواية ولا شيء في البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة فصل
    وليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة ومن وجب عليه سن فلم توجد أخذ المصدق أعلى منها ورد الفضل أو أخذ دونها وآخذ الفضل ويجوز دفع القيم في الزكاة وليس في العوامل والحوامل والعلوفة صدقة ولا يأخذ المصدق خيار المال ولا رذالته ويأخذ الوسط ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إليه وزكاه به والزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف في النصاب دون العفو وإذا أخذ الخوارج الخراج وصدقة السوائم لا يثنى عليهم وليس على الصبي من بني تغلب في سائمته شيء وعلى المرأة ما على الرجل منهم وإن هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت الزكاة وإن قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب جاز ويجوز التعجيل لأكثر من سنة
    ● [ باب زكاة المال ] ●
    فصل في الفضة

    ليس فيما دون مائتي درهم صدقة فإذا كانت مائتين وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما فيكون فيها درهم ثم في كل أربعين درهما درهم وإذا كان الغالب على الورق الفضة فهو في حكم الفضة وإذا كان الغالب عليها الغش فهو في حكم العروض يعتبر أن تبلغ قيمته نصابا
    ● [ فصل في الذهب ] ●

    ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة فإذا كانت عشرين مثقالاففيها نصف مثقال ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان وليس فيما دون أربعة مثاقيل صدقة وفي تبر الذهب والفضة وحليهما وأوانيهما الزكاة
    ● [ فصل في العروض ] ●

    الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق أو الذهب يقومها بما هو أنفع للمساكين وإذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة حتى يتم النصاب ويضم الذهب إلى الفضة
    ● [ باب فيمن يمر على العاشر ] ●

    إذا مر على العاشر بمال فقال أصبته منذ أشهر أو على دين وحلف صدق وكذا إذا قال أديتها إلى عاشر آخر وكذا إذا قال أديتها أنا وما صدق فيه المسلم صدق فيه الذمي ولا يصدق الحربي إلا في الجواري يقول هن امهات أولادي أو غلمان معه يقول هم أولادي ويؤخذ من المسلم ربع العشر ومن الذمي نصف العشر ومن الحربي العشر
    وإن مر حربي بخمسين درهما لم يؤخذ منه شيء إلا أن يكونوا يأخذون منا من مثلها وإن مر حربي بمائتي درهم ولا يعلم كم يأخذون منا نأخذ منه العشر وإن علم أنهم يأخذون منا ربع عشر أو نصف عشر نأخذ بقدره وإن كانوا يأخذون الكل لا نأخذ الكل وإن كانوا لا يأخذون أصلا لا نأخذ وإن مر الحربي على عاشر فعشره ثم مر مرة أخرى لم يعشره حتى يحول الحول وإن عشره فرجع إلى دار الحرب ثم خرج من يومه ذلك عشره أيضا وإن مر ذمي بخمر أو خنزير عشر الخمر دون الخنزير ولو مر صبي أو امرأة من بني تغلب بمال فليس على الصبي شيءوعلى المرأة ما على الرجل ومن مر على عاشر بمائة درهم وأخبره أن له في منزله مائة أخرى قد حال عليها الحول لم يزك التي مر بها ولو مر بمائتي درهم بضاعة لم يعشرها وكذا المضاربة ولو مر عبد مأذون له بمائتي درهموليس عليه دين عشره ومن مر على عاشر الخوارج في أرض قد غلبوا عليها فعشره يثنى عليه الصدقة
    ● [ باب المعادن والركاز ] ●

    معدن ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو صفر وجد في أرض خراج أو عشر ففيه الخمس ولو وجد في داره معدن فليس فيه شيء وإن وجده في أرضه فعن أبي حنيفة فيه روايتان وإن وجد ركازا وجب فيه الخمس ومن دخل دار الحرب بأمان فوجد في دار بعضهم ركازا رده عليهم وإن وجده في الصحراء فهو له وليس في الفيروزج الذي يوجد في الجبال خمس وفي الزئبق الخمس ولا خمس في اللؤلؤ والعنبر متاع وجد ركازا فهو للذي وجده فيه الخمس
    ● [ باب زكاة الزروع والثمار ] ●

    قال أبو حنيفة رحمه الله في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر سواء سقي سيحا أو سقته السماء إلا القصب والحطب والحشيش وقالا لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا بلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بصاع النبي عليه السلام وليس في الخضروات عندهما عشر وما سقي بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصنف العشر على القولين وقال أبو يوسف فيما لا يوسق كالزعفران والقطن يجب فيه العشر إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يوسق كالذرة في زماننا وقال محمد يجب العشر إذا بلغ الخارج خمسة أعداد من أعلى ما يقدر به نوعه فاعتبر في القطن خمسة أحمال كل حمل ثلثمائة من وفي الزعفران خمسة أمناء وفي العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر وكل شيء أخرجته الأرض مما فيه العشر لا يحتسب فيه أجر العمال ونفقة البقر تغلبي له أرض عشر فعليه العشر مضاعفا فإن اشتراها منه ذمي فهي على حالها عندهم وكذا إذا اشتراها منه مسلم أو أسلم التغلبي عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف يعود إلى عشرواحد ولو كانت الأرض لمسلم باعها من نصراني وقبضها فعليه الخراج عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف عليه العشر مضاعفا وعند محمد هي عشرية على حالها فإن أخذها منه مسلم بالشفعة أو ردت على البائع لفساد البيع فهي عشرية كما كانت وإذا كانت لمسلم دار خطة فجعلها بستانا فعليه العشر وليس على المجوسي في داره شيء وإن جعلها بستانا فعليه الخراج وفي أرض الصبي والمرأة التغلبيين ما في أرض الرجل التغلبي وليس في عين القير والنفط في أرض العشر شيء وعليه في أرض الخراج خراج إذا كان حريمه صالحا للزراعة
    ● [ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ] ●
    ومن لا يجوز

    الأصل فيه قوله تعالى { إنما الصدقات للفقراء والمساكين } الآية فهذه ثمانية أصناف وقد سقط منها المؤلفة قلوبهم لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم والفقير من له أدنى شيء والمسكين من لا شيء له والعامل يدفع الإمام إليه إن عمل بقدر عمله فيعطيه ما يسعه وأعوانه غير مقدر بالثمن وفي الرقاب يعان المكاتبون منها في فك رقابهم والغارم من لزمه دين ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه وفي سبيل الله منقطع الغزاة عند أبي يوسف رحمه الله وعند محمد منقطع الحاج وابن السبيل من كان له مال في وطنه وهو في مكان آخر لا شيء له فيه فهذه جهات الزكاة فللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم وله أن يقتصر على صنف واحد ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي ويدفع إليه ما سوى ذلك من الصدقة ولا يبني بها مسجد ولا يكفن بها ميت ولا يقضي بها دين ميت ولا تشترى بها رقبة تعتق ولا تدفع إلى غني ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل ولا إلى امرأته ولا تدفع المرأة إلى زوجها ولا يدفع إلى مدبره ومكاتبه وأم ولده ولا إلى عبد قد أعتق بعضه ولا يدفع إلى مملوك غني ولا إلى ولد غني إذا كانصغيرا ولا تدفع إلى بني هاشم وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبدالمطلب ومواليهم قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيرا ثم بان أنه غني أو هاشمي أو كافر أو دفع في ظلمة فبان أنه أبوه أو ابنه فلا إعادة عليه وقال أبو يوسف عليه الإعادة ولو دفع إلى شخص ثم علم أنه عبده أو مكاتبه لا يجزئه ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا من أي مال كان ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك وإن كان صحيحا مكتسبا ويكره أن يدفع إلى واحد مائتي درهم فصاعدا وإن دفع جاز قال وأن يغنى بها إنسانا أحب إلي ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد وإنما تفرق صدقة كل فريق فيهم إلا أن ينقلها الإنسان إلى قرابته أو إلى قوم هم أحوج من أهل بلده
    ● [ باب صدقة الفطر ] ●

    صدقة الفطر واجبة على الحر المسلم إذا كان مالكا لمقدار النصاب فاضلا عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده يخرج ذلك عن نفسه وأولاده الصغار ومماليكه ولا يؤدى عن زوجته ولا عن أولاده الكبار وإن كانوا في عياله ولا عن مكاتبه ولا المكاتب عن نفسه ولا عن مماليكه للتجارة والعبد بين شريكين لا فطرة على واحد منهما وكذا العبيد بين اثنين عند أبي حنيفة وقالا على كل منهما ما يخصه من الرأس دون الأشقاص ويؤدي المسلم الفطرة عن عبده الكافر ومن باع عبدا وأحدهما بالخيار ففطرته على من يصير له
    ● [ فصل في مقدار الواجب ووقته ] ●

    الفطرة نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير والصاع عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ثمانية أرطال بالعراقي وقال أبو يوسف خمسة أرطال وثلث رطل ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر منيوم الفطر والمستحب أن يخرج الناس الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى فإن قدموها على يوم الفطر جاز وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم أخراجها
    ● ● ● [ كتاب الصوم ] ● ● ●

    الصوم ضربان واجب ونفل والواجب ضربان منه ما يتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان والنذر المعين فيجوز بنية من الليل وإن لم ينو حتى أصبح أجزأته النية ما بينه وبين الزوال والضر الثاني ما ثبت في الذمة كقضاء شهر رمضان والنذر المطلق وصوم الكفارة فلا يجوز إلا بنية من الليل والنفل كله يجوز بنية قبل الزوال
    ● [ فصل في رؤية الهلال ] ●

    وينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان فإن رأوه صاموا وإن غم عليهم أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صاموا ولا يصومون يوم الشك إلا تطوعا ومن رآى هلال رمضان رحده صام وإن لم يقبل الإمام شهادته وإذا كان بالسماء علة قبل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية الهلال رجلا كان أو امرأة حرا كان أو عبدا وإذا لم تكن بالسماء علة لم تقبل الشهادة حتى يراه جمع كثير يقع العلم بخبرهم ومن رأى هلال الفطر وحده لم يفطر وإذا كان بالمساء علة لم تقبل في هلال الفطر إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وإن لم يكن بالسماء علة لم تقبل إلا شهادة جماعة يقع العلم بخبرهم ووقت الصوم من حين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس والصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع نهارا مع النية
    ● [ باب ما يوجب القضاء والكفارة ] ●

    وإذا أكل الصائم أو شرب أو جامع نهارا ناسيا لم يفطر ولو كان مخطئاأو مكرها فعليه القضاء فإن نام فاحتلم لم يفطر وكذا إذا نظر إلى امرأة فأمنى ولو أدهن لم يفطر ولو اكتحل لم يفطر ولو قبل امرأة لا يفسد صومه ولو أنزل بقبلة أو لمس فعليه القضاء دون الكفارة ولا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه ويكره إذا لم يأمن ولو دخل حلقه ذباب وهو ذاكر لصومه لم يفطر ولو أكل لحما بين أسنانه فإن كان قليلا لم يفطر وإن كان كثيرا يفطر وإن أخرجه وأخذه بيده ثم أكله ينبغي أن يفسد صومه فإن ذرعه القيء لم يفطر فإن استقاء عمدا ملء فيه فعليه القضاء وإن ابتلع الحاصة أو الحديد أفطر ولا كفارة عليه ومن جامع في أحد السبيلين عامدا فعليه القضاء والكفارة ولو جامع ميتة أو بهيمة فلا كفارة أنزل أو لم ينزل ولو أكل أو شرب ما يتغذى به أو ما يتداوى به فعليه القضاء والكفارة والكفارة مثل كفارة الظهار ومن جامع فيما دون الفرج فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليه وليس في إفساد صوم غير رمضان كفارة ومن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه أفطر ولا كفارة عليه ولو أقطر في أذنيه الماء أو دخلهما لا يفسد صومه ولو داوى جائفة أو آمة بدواء فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطر ولو أقطر في احليله لم يفطر ومن ذاق شيئا بفمه لم يفطر ويكره له ذلك ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها الطعام إذا كان لها منه بد ولا بأس إذا لم تجد منه بدا ومضغ العلك لا يفطر الصائم إلا أنه يكره للصائم ولا بأس بالكحل ودهن الشارب ولا بأس بالسواك الرطب بالغداة والعشي للصائم
    ● [ فصل ] ●

    ومن كان مريضا في رمضان فخاف أن صام ازداد مرضه أفطر وقضى وإن كان مسافرا لا يستضر بالصوم فصومه أفضل وإن أفطر جاز وإذا مات المريض أو المسافر وهما على حالهما لم يلزمهما القضاء ولو صح المريض وأقام المسافر ثم ماتا لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة وقضاء رمضان إن شاء فرقهوإن شاء تابعه وإن أخره حتى دخل رمضان آخر صام الثاني وقضى الأول بعده ولا فدية عليه والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أفطرتا وقضتا ولا كفارة عليهما ولا فدية عليهما والشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارات ومن مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو صاعا من تمر او شعير ولا يصوم عنه الولي ولا يصلي ومن دخل في صلاة التطوع أو في صوم التطوع ثم أفسده قضاه وإذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر في رمضان أمسكا بقية يومهما ولو أفطرا فيه لا قضاء عليهما وصاما ما بعده ولم يقضيا يومهما ولا ما مضى وإذا نوى المسافر الإفطار ثم قدم المصر قبل الزوال فنوى الصوم أجزأه وإن كان في رمضان فعليه أن يصوم ومن أغمي عليه في رمضان لم يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء وقضى ما بعده وإن إغمي عليه أول ليلة منه قضاه كله غير يوم تلك الليلة ومن أغمي عليه في رمضان كله قضاه ومن جن في رمضان كله لم يقضه وإن أفاق المجنون في بعضه قضى ما مضى ومن لم ينو في رمضان كله لا صوما ولا فطرا فعليه قضاؤه ومن أصبح غير ناو للصوم فأكل لا كفارة عليه وإذا حاضت المرأة أو نفست أفطرت وقضت وإذا قدم المسافر أو طهرت الحائض في بعض النهار أمسكا بقية يومهما وإذا تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو قد طلع أو أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت فإذا هي لم تغرب أمسك بقية يومه وعليه القضاء ولا كفارة عليه ثم التسحر مستحب والمستحب تأخيره إلا أنه إذا شك في الفجر الأفضل أن يدع الأكل ولو أكل فصومه تام ولو ظهر أن الفجر طالع لا كفارة عليه ولو شك في غروب الشمس لا يحل له الفطر ولو أكل فعليه القضاء ومن أكل في رمضان ناسيا وظن أن ذلك يفطره فأكل بعد ذلك متعمدا عليه القضاء دون الكفارة ولو احتجم وظن أن ذلك يفطره ثم أكل متعمدا عليه القضاء والكفارة ولو أكل بعدما اغتاب متعمدافعليه القضاء والكفارة كيفما كان وإذا جومعت النائمة أو المجنونة وهي صائمة عليهما القضاء دون الكفارة
    ● [ فصل فيما يوجبه على نفسه ] ●

    وإذا قال لله علي صوم يوم النحر أفطر وقضى وإن نوى يمينا فعليه كفارة يمين ولو قال لله علي صوم هذه السنة أفطر يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق وقضاها وعليه كفارة يمين أن أراد به يمينا ومن أصبح يوم النحر صائما ثم أفطر لا شيء عليه وعن أبي يوسف ومحمد في النوادر أن عليه القضاء
    ● [ باب الاعتكاف ] ●

    الاعتكاف مستحب وهو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف ولو لم يكن لها في البيت مسجد تجعل موضعا فيه فتعتكف فيه ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو الجمعة ولو خرج من المسجد ساعة من غير عذر فسد اعتكافه وأما الأكل والشرب والنوم يكون في معتكفه ولا بأس بأن يبيع ويبتاع في المسجد من غير أن يحضر السلعة ولا يتكلم إلا بخير ويكره له الصمت ويحرم على المعتكف الوطء واللمس والقبلة فإن جامع ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا بطل اعتكافه ولو جامع فيما دون الفرج فأنزل أو قبل أو لمس فأنزل بطل اعتكافه ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام لزمه اعتكافها بلياليها متتابعة وإن لم يشترط التتابع وإن نوى الأيام خاصة صحت نيته ومن أوجب على نفسه اعتكاف يومين يلزمه بليلتيهما وقال أبو يوسف لا تدخل الليلة الأولى

    كتاب الزكاة وكتاب الصوم Fasel10

    متن بداية المبتدي
    فقه الإمام أبي حنيفة
    تأليف: برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني
    منتديات الرسالة الخاتمة - البوابة
    كتاب الزكاة وكتاب الصوم E110


      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 23 نوفمبر 2024 - 9:44