منتدى غذاؤك دواؤك

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    ولائم الوَضِيمة والنقيعة والعَذِير

    avatar
    غذاؤك
    Admin


    عدد المساهمات : 2100
    تاريخ التسجيل : 12/11/2013

    ولائم الوَضِيمة والنقيعة والعَذِير Empty ولائم الوَضِيمة والنقيعة والعَذِير

    مُساهمة من طرف غذاؤك الجمعة 9 يونيو 2017 - 22:15

    ولائم الوَضِيمة والنقيعة والعَذِير Walam10

    بّسم الله الرّحمن الرّحيم
    مكتبة العلوم الشرعية
    فص الخواتم فيما قيل في الولائم
    ولائم الوَضِيمة والنقيعة والعَذِير 1410
    ● [ الولائم أثنتا عشرة ] ●
    الخامسة : وليمة الوَضِيمة

    بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة، وهي لحدوث مصيبة.
    ● من يصنعها
    قال النووي: ولجيران أهله وأقاربهم الذين لم يشتغلوا بالمصيبة، سواء كان الميت بذلك البلد أو بغيره، تهيئة كعام يشبعهم يومهم وليلتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء قتل جعفر: " اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد جاءهم ما يشغلهم " حسنة الترمذي وصححه الحاكم.
    ويلح عليهم في الأكل إن احتيج إليه، فربما يكرهونه استحياء، أو لفرط الجزع، ولا بأس بالقَسَمِ إذا علم الحالف أنهم يبرون قسمه.
    ● النياح على الميت
    ويحرم تهيئة النائحات، لأنه إعانة على معصية. وقال الكمال الدميري في باب التعزية من شرحه: ويكره الأكل من طعام المآتم انتهى. وقال في حياة الحيوان في باب الطاووس، في كلامه على ترجمة الإمام طاوس بن كيسان فقيه اليمن ما صورته: وروى أحمد عنه في كتاب الزهد أنه قال: إن الموتى يفتنون في قبورهم سبعة أيام، وكانوا يستحبون أن يطعم عنهم تلك الأيام انتهى. وأما إصلاح أهل البيت طعاماً وجمع الناس عليه، فلم ينقل فيه شيء، بل هو بدعة مستقبحة، وغيره مستحب قاله أبن الصباغ، وقد روى الإمام أحمد وأبن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام بعد دفنه من النياحة. قال الأذرعي: ولا خفاء في تحريم ذلك إذا كان على الميت دين أو في الورثة محجوز أو غائب وصنع ذلك من التركة انتهى.
    ● مدعو التصوف
    وهذه القضية يقع فيها كثير من فقراء الزوايا، ومجاوري الترب والمدارس ونحوهم، فإن كثيراً من الناس يأتي إليهم فيتبرك بهم ويدعوهم إلى منزله ليقرأوا للميت ختماً، ويكون الميت قد ترك في الورثة محجوزاً كطفل ومجنون، أو غائباً كما تقدم. وفي البيت آلة الأكل كطحين ودبس وأرز ونحو ذلك، فيصنعون لهم من ذلك ما يأكلون، فيأتون يسعون أفواجاً، ويجلسون على أشياء محرمة كجلود النمور عند الشافعية وغيرها، فيبتدئ بهم المشار إليه معهم، فيزعمون أنهم يقرأون ختماً ويهدونه وما يكونون قرأوا نحو ثُمُن. وبلغني أن بعضهم يقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات ويقول أو يحلف أنه قرأ للميت فلان ختماً تاماً، ثم يدعوا، فمنهم من يذكر في دعائه ما يهيج أهل الميت على البكاء، ومنهم من يحسن صوته ويرفعه بلا خشوع ولا خضوع، ومنهم من يظهر الصلاح في هيئته ونطقه، ثم يقول في دعائه وإهدائه: وأجعل اللهم ثواب هذه الختمة المعظمة المبجلة المشرفة الميمونة إلى صحائف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ،و إلى أو زيادة في شرفه. فيتجرأ على الجناب الرفيع، وذلك أدبه معه، وقد أفتى بترك ذلك على سبيل الأحترام غير واحد من العلماء المتأخرين، فإنه لم يأذن في ذلك ولم يشرعه وجميع المشروعات الصادرة منه أجرها وأجر من عمل بها إلى الأبد. ثم بعد فراغهم من دعائهم يؤتى بالسماط، فينظرون إلى مكان يخرج منه ذلك الطعام السُّحت، وإلى النوع الفاخر منه، ثم يأكلون كأكل الأطفال الجائعين، وبعضهم يحمل معه في وعاء إن قدر، وإلا في كمه بعد أكله وشبعه. حتى إن بعضهم يكون صائماً فيفطر على ذلك عند إفطاره.
    وقد قال حجة الإسلام الغزالي: زلة الصوفي حرام. هذا مع اتصافه بذلك، فإن كان ذلك، ليس بصوفي، ولا يشتغل في المدرسة. كما شرط الواقف، فهو أبلغ ولهذا قال العالم الرباني تقي الدين الحسني: وكثيراً ما يسكن المدارس من لا يتأتى منه التحصيل، بل هو يعطل نفسه، فهذا لا يعطي بلا خلاف، ولو كان مقبلاً على العبادة، لأن نفعه قاصر على نفسه، بخلاف المشتغل بالعلم الشرعي، فإنه متعد إلى غيره، وكُلاًّ لا تحل له الزكاة، انتهى ملخصاً.
    والحاصل أن الأكل من هذه الوضيمة والحالة ما ذكر حرام بلا خلاف . وفي مسند الفردوسي للديلمي من حديث أبن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أكل لقمة من حرام - أي وهو عارف - لم تقبل له صلاة أربعين ليلة " . وفيه من حديث أبن عمر: " من لم يسأل من أين أكتسب المال، لم يسأل الله تعالى من أين أدخله النار " . وقال أبن عباس: لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام. وقد أكل أبو بكر الصديق طعاماً، ثم ظهر فيه شبهة فقذفه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لحم بنت من حرام النار أولى به " . وكذا ورد عن عمر. فما بالك بهذا الحرام المحقق قال تعالى: (الّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أمْوَالَ اليَتَامى ظُلْما إنّما يَأْكُلُونَ في بُطُوْنِهِم نَاْراً وسَيَصْلوْنَ سَعِيْراً).

    ● [ الولائم أثنتا عشرة ] ●
    السادسة : وليمة النقيعة

    بفتح النون، وهي الدعوة لقدوم المسافر.
    مأخوذة من النَّقْع، وهو الغبار. قال الله تعالى: (فَأثَرْنَ بِهِ نَقْعَاً).
    وفي الاستقصاء لأبن درباس:و يقال لكل جزور نحرت للضيافة: نقيعة. انتهى.
    ● من يصنعها
    وقال النووي: وقول الأصحاب النقيعة لقدوم المسافر مستحبة، ليس فيه بيان من يتخذها، أهو القادم أو المقدوم عليه. وفيه خلاف لأهل اللغة؛ فنقل الأزهري عن الفراء أنه القادم، وقال صاحب المحكم: هو طعام يصنع للقادم. وهو الأظهر، انتهى.
    ● هدية المسافر
    وأما ما رواه البيهقي من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا قدم أحدكم على أهله من سفر، فليهد لهم، وليطرفهم، ولو كان حجارة " ؛ فهو حديث ضعيف، لكنه أصل لما يفعله بعض الحجاج، أن يستصحب معه من مكان يعرف بفرش الرز حجارة بيضاً. وأما ما يفعله بعضهم من استصحاب أكف من تراب الحرم أو أحجاره ونحو ذلك فهو حرام، وكما يحرم أخذ شيء من طيب الكعبة لا للتبرك ولا لغيره والله أعلم. قال الأذرعي: والصواب الأول. قال الحليمي في منهاجه: ويستحب للمسافر إذا رجع وأستقر في منزله أن يطعمه الناس، وعليه الصالحون من سلف هذه الأمة. ثم ذكره عن أبن عمر وجماعة من التابعين، ويشهد له ما في البخاري عن جابر " أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزوراً أو بقرة " . ثم قال البخاري: وكان أبن عمر يذبح لمن يغشاه.

    ● [ الولائم أثنتا عشرة ] ●
    السابعة : وليمة العَذِير

    بالعين المهملة والذال المعجمة. ويقال العذيرة كذا في الاستقصاء، والإعذار بكسرة الهمزة مصدر أعذره، وهي الدعوة للختان.
    قال أبن الأثير: وفي الحديث: " الوليمة في الإعذار حق "
    الإعذار الختان، يقال: عذرته وأعذرته فهو معذور، ثم قيل للطعام الذي يطعم في الختان إعذار. ففي حديث سعد: " كنا أعذار عام واحد " أي ختنا في عام واحد. وكانوا يختنون لِسِنّ معلومة، فيما بين عشر سنين وخمس عشرة سنة انتهى.
    ● حكمها
    قال شيخنا المحيوي النعيمي الشافعي: وهي مستحبة لما روينا في جزء أخبار الصبيان، وما يستدل به على رشد الغلام عن أبن عمر أنه كا يطعم على ختان الصبيان، وعن أبي حَسين بفتح الحاء أن وصياً أنفق على ختان صبي مائة دينار، فلما كبر خاصمه إلى شريح قال: فقضى شريح فقال: جزور وما يصلحها ويضمن سائر المال. وعن بشر بن الحارث قال أتى سفيان فقيل له: يا أبا عبد الله غلام يتيم نريد نختنه قال: أنحر عنه جزوراً. وعن أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد قال: شهدت جدي زبيداً في ختاني ضحى بنعاج كثيرة فأنتهبه الغلمان فقال: لا تنتهبوا. وأعطاهم هو بيده وقال هذا خير. وعن هشام بن عروة قال: ما صنعت أمي يوم ختنت إلا عصيدة.
    ● أهي للذكر فقط
    وعن الحسن أن عفان بن أبي العاصي دعي إلى وليمة فأجاب، فلما أتي بالطعام قيل: هذا في ختان جارية فأخذ ثوبه ونهض وقال: هذا طعام ما أكلته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أحمد في مسنده. وفعل ذلك لكونه صنع لختن جارية، ولهذا قال أبن الحاج المالكي في المدخل: إن السُنة في الختان للذكور إظهاره، وفي ختان النساء إخفاؤه.
    ● وجوب الختان
    وقال بعضهم: وأحسن ما يستدل به على وجوبه قوله تعالى: (ثُمَ أوْحَيْنَا إلَيْكَ ظان أتّبِعْ مِلّةَ إبْرَاهيْمَ حَنيْفاً) وكان من ملته الختان، لأنه أختتن وهو أبن ثمانين سَنة، كما رواه البخاري ومسلم، أو مائة وعشرين كما رواه أبن حبان، أو سبعين كما قاله الماوردي. وفي رواية لأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم: " ألق عنك شعر الكفر واختتن " . ولأنه قطع عضو عَذِيْر والعورة تكشف له فدل ذلك على وجوبه. قال أبن شريح وغيره وقيل هو سُنة في حق الرجل والمرأة: لقول الحسن: قد اسلم الناس ولم يختتنوا. وروى أحمد والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء " . ولكنه ضعيف. وقيل: واجب للذكور، سُنة للإناث. قال المحب الطبري: وهو قول أكثر أهل العلم. وإلى قول الحسن أنه سنةٌ ذهب أبو حنيفة.
    ● وقت الختان
    أما قبل البلوغ فلا خلاف في عدم وجوبه. وللوجوب بعد البلوغ شرطان أحدهما: عدم الخوف عليه؛ فإن خيف من اختتانه امتنع الثاني: العقل فلو بلغ مجنوناً لم يجب ختانه، وقيل يلزم الولي ختانه في الصغر، ويعفى الأب بتركه حين يبلغ، ويندب تعجله في سابعه لما في الحاكم عن عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما " وروى الدوري عن علي بن يوسف قال: سمعت مكحولاً يقول: ختن إبراهيم إسحاق صلى الله عليهما وسلم لسبعة أيام. وعن وهب بن منبه قال: إذا ولد المولود كان جسده خدراً سبعة أيام فلو قطع منه بضعه لم يجد له ألماً. وفي شرح التلخيص عن الشيخ أبي علي، أنه يجوز في السابع لأن الصبي لا يطيقه، ولأن اليهود يفعلونه، والأولى مخالفتهم. وتبعه الغزالي في الأحياء. وجزم النووي في التحقيق وغيره فقال: فإذا أخره عن السابع أستحب في الأربعين، فإن أخره استحب في السنة الثالثة عشرة، لما روى الدوري عن مكحول قال: ختن إبراهيم إسماعيل صلوات الله وسلامه عليهما لثلاث عشرة سَنة. والمشهور أنه على الفور، ولا يؤخر إلا لعذر أو حر أو برد. وقد روى الدوري أيضاً عن شرحبيل قال: لما ختنت دخل علي خالد بن عبد الله، قال: أبشر يا أبن أخي فقد طهرك الله عز وجل، فقد بلغني أن الحجر ينجسه بول الأقلف إذا أصابه، أربعين صباحاً.
    ● الضرب بالدف في الختان
    وقال البلقيني: ويجوز ضرب الدف في الختان بل يستحب قياساً على العرس لأن عمر رضي الله عنه كان إذا سمع صوتاً أو دفاً أنكره، فإن كان عرساً أو ختاناً أقره، انتهى.

    ولائم الوَضِيمة والنقيعة والعَذِير Fasel10

    فص الخواتم فيما قيل في الولائم
    لابن طولون
    منتدى ميراث الرسول
    صلى الله عليه وسلم
    ولائم الوَضِيمة والنقيعة والعَذِير E110


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 28 مارس 2024 - 11:17